الميرزا جواد التبريزي

35

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا أن يكون معنى عامّاً [ 1 ] ، فيوضع اللّفظ له تارة ، ولأفراده ومصاديقه أخرى ، وإمّا يكون معنى خاصّاً ، لا يكاد يصحّ إلاّ وضع اللفظ له دون العام ، فتكون الأقسام ثلاثة ، وذلك لأنّ العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشيء